السيد علي الطباطبائي
16
رياض المسائل
وهما بعد التسليم على الأشهر ، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم ، ولا يجب فيهما ذكر ، وفي رواية الحلبي أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول فيهما : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله . وسمعه مرة أخرى وهو يقول فيهما : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته . والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة . ( الثاني ) في القضاء : من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو سكر مع بلوغه وعقله وإسلامه وجب القضاء عدا ما استثني ، ولا قضاء مع الاغماء المستوعب للوقت إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو ركعة . وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد ، أحوطه القضاء . وتترتب الفوائت كالحواضر ، وفي الفائتة على الحاضرة . وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد ، أشبهه الاستحباب ، ولو قدم الحاضرة ( على الفائتة خ ) مع سعة وقتها ذاكرا أعاد ، ولا يعيد لو سها ، ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس ، ولو تلبس بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة . ويقضي ما فات سفرا قصرا ولو كان حاضرا وما فات حظرا تماما ولو كان مسافرا ، ويقضي المرتد زمان ردته ، ومن فاتته فريضة من يوم ولا يعلمها صلى اثنتين وثلاثا وأربعا ، ولو فاتته ما لم يحصه ، قضى حتى يغلب الوفاء . ويستحب قضاء النوافل الموقتة ، ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء . ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يتمكن فعن كل